Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثالث: اليسار أو القدرة على إخراج زكاة الفطر

بل قالُوا: يَجبُ عليه أنْ يَقتَرضَ لِأداءِ زَكاةِ الفِطرِ إذا كانَ يَرجو القَضاءَ؛ لأنَّه قادِرٌ حُكمًا، وإنْ كانَ لا يَرجو القَضاءَ لا يَجبُ عليه (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: يُشتَرطُ لوُجوبِ الفِطرةِ على الفَقيرِ أنْ يَكونَ عندَه مِقدارُها فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ مَنْ تَلزمُه نَفقتُه لَيلةَ العيدِ ويَومَه، وأنْ يَكونَ فاضِلًا على مَسكَنِه ومَتاعِه وحاجاتِه الأصليَّةِ، فمَن له دارٌ يَحتاجُ إليها لسُكناها أو إلى أُجرتِها لنَفقتِه، أو ثيابٌ بذَلَها له، أو لمَن تَلزمُه مُؤنَتُه، أو رَقيقٌ يَحتاجُ إلى خِدمَتِهم هو أو مَنْ يَمونُه، أو بَهائمُ يَحتاجُ إلى رُكوبِها والانتِفاعِ بها في حَوائجِهم الأصليَّةِ، أو سائِمةٌ يَحتاجونَ إلى نَمائِها كذلك؛ لأنَّ هذا مما تَتعلَّقُ به حاجَتُه الأصليَّةُ، فلم يَلزمْه بَيعُه كمُؤنةِ نَفسِه.

ومَن له كُتبٌ يَحتاجُ إليها للنَّظرِ فيها والحِفظِ منها لا يَلزمُه بَيعُها، والمَرأةُ إذا كانَ لها حُليٌّ للُّبسِ أو لكِراءٍ تَحتاجُ إليه لَم يَلزمْها بَيعُها في الفِطرةِ.

وما فضَلَ من ذلك عن حَوائجِه الأصليَّةِ وأمكَنَ بَيعُه وصَرفُه في الفِطرةِ وجَبَت الفِطرةُ به؛ لأنَّه أمكَنَ أداؤُها من غيرِ ضَررٍ أَصليٍّ، أشبَهَ ما لوملَكَ من الطَّعامِ ما يُؤدِّيه فاضِلًا على حاجَتِه (¬٢).

القَولُ الثاني: ذهَبَ الحَنفيةُ وابنُ العَربيِّ من المالِكيةِ إلى أنَّ مَعنى القُدرةِ على إِخراجِ صَدقةِ الفِطرِ أنْ يَكونَ مالِكًا للنِّصابِ الذي تَجبُ فيه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 140 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.