Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثالث: اليسار أو القدرة على إخراج زكاة الفطر

الزَّكاةُ من أيِّ مالٍ كانَ، سَواءٌ كانَ من الذَّهبِ أو من الفِضَّةِ أو السَّوائمِ من الإبِلِ والبَقرِ والغَنمِ أو من عُروضِ التِّجارةِ، فمَن كانَ عندَه هذا القَدرُ فاضِلًا على حَوائجِه الأصليَّةِ من مَأكلٍ ومَلبَسٍ ومَسكنٍ وسِلاحٍ وفَرسٍ وعَبدٍ وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ (¬١).

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: وأمَّا اشتِراطُ النِّصابِ فقولُ عُلمائِنا … واليَسارُ المُعتبَرُ لإِيجابِ زَكاةِ الفِطرِ أنْ يَملِكَ مِئتَي دِرهَمٍ أو ما يُساوي مِئتَي دِرهَمٍ من الدَّراهمِ التي تَغلِبُ النَّقرةُ فيها على الغِشِّ فَضلًا على حاجَتِه (¬٢).

وقالَ الإمامُ الحَدَّاديُّ: (قَولُه: إذا كانَ مالِكًا لمِقدارِ النِّصابِ) وعندَ الشَّافعِيِّ تَجبُ على الفَقيرِ إذا كانَ له زِيادَةٌ على قُوتِ يومِه لنَفسِه وعِيالِه، وشرَطَ الشَّيخُ الحُرِّيةَ بتَحقُّقِ التَّملِيكِ والإِسلامِ لتَقعَ الصَّدقةُ قُربةً، وشَرطُ اليَسارِ؛ لقَولِه ﷺ:» لَا صَدقةَ إلَّا عَنْ ظَهرِ غنًى»، وقَدرُ اليَسارِ بالنِّصابِ لتَقديرِ الغِنى في الشَّرعِ به، وسَواءٌ ملَكَ نِصابًا أو ما قيمَتُه نِصابٌ من العُروضِ أو غيرِها فَضلًا على كِفايَتِه، ولا يَكونُ عليه دَينٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.