Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثالث: اليسار أو القدرة على إخراج زكاة الفطر

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ إلا على الغَنيِّ، والغِنى المُعتبَرُ شَرعًا هو ما تَجبُ به الزَّكاةُ، وهو مِلكُ النِّصابِ، وإذا لم يَكنْ هذا غَنيًّا فلا تَجبُ عليه الصَّدقةُ.

ثانيًا: المَعقولُ: وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ المالِ بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما زَكاةٌ، وأنَّ زَكاةَ المالِ يُشتَرطُ لها النِّصابُ، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.

ثانِيهما: وهو أنَّ من لم يَملِكْ نِصابًا زَكويًّا فهو فَقيرٌ، والفَقيرُ مَحلٌّ لصَرفِ الزَّكاةِ إليه، ومَن كانَ مَحلًّا لصَرفِ الزَّكاةِ إليه لا تُطلَبُ منه لفَقرِه؛ لأنَّه لا يَجتمِعُ جَوازُ الصَّدقةِ عليه مع وُجوبِها عليه؛ لأنَّ الشَّرعَ لا يَردُ بما لا يُفيدُ، فلو قُلنا بأنَّه يَأخذُ من غيرِه ويُؤدِّي عن نَفسِه كانَ اشتِغالًا بما لا يُفيدُ، واللهُ ﷾ أمَرَنا بإِعطاءِ الفُقراءِ لا الأخذِ منهم، إذًا فالزَّكاةُ لا تَجبُ على الغَنيِّ الذي يَملِكُ نِصابًا زَكويًّا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 143 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.