Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. من تجب عليه زكاة الفطر
  4. ثانيا: وجوبها على العبد المكاتب

مَنْ تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ:

أولًا: وُجوبُها على الرَّجلِ الحُرِّ المُوسِرِ.

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الرَّجلِ البالِغِ الحُرِّ المُسلِمِ، وقد استدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ والإِجماعِ.

فعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (¬١).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الرَّجلِ المُسلِمِ الحُرِّ المُوسِرِ ما اشتَملَ عليه من قَولِه: «على كلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى مِنْ المُسلِمينَ»، وهذا نَصٌّ في المَسألةِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه … » (¬٢).

ثانيًا: وُجوبُها على العَبدِ المُكاتَبِ.

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على العَبدِ المُكاتَبِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على العبدِ المُكاتَبِ في كَسبِه وليسَ على سَيدِه شَيءٌ وهو مَذهَبَ الحَنابِلةِ ورِوايةٌ للمالِكيةِ ووَجهٌ لِلشافِعيةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.