Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. من تجب عليه زكاة الفطر
  4. ثانيا: وجوبها على العبد المكاتب

المَشهورُ عندَ المالِكيةِ ووَجهٌ لبعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ، وهو قَولُ عَطاءٍ وأبي ثَورٍ وابنِ المُنذِرِ (¬١).

وقد استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ وبالمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

أخرَجَ أبو داودَ وغيرُه عَنْ عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «المُكاتَبُ عبدٌ ما بقِيَ عليه مِنْ مُكاتَبتِه دِرهَمٌ» (¬٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ بهذا الحَديثِ أنَّ المُكاتَبَ عَبدٌ ما بقِيَ عليه دِرهَمٌ، فمِلكُ السَّيدِ عليه ثابِتٌ فتَلزَمُه فِطرَتُه.

ثانيًا: المَعقولُ:

وأمَّا الدَّليلُ من المَعقولِ فهو أنَّ المُكاتَبَ عَبدٌ، وأنَّ الأصلَ في النَّفقةِ عليه واجِبةٌ على سَيدِه، وزَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ، فتَكونُ زَكاةُ الفِطرِ عن العَبدِ المُكاتَبِ واجِبةً على السَّيدِ طِبقًا لِلأصلِ، وإنْ لم يُنفِقْ عليه بسَببِ الكِتابةِ (¬٣).

القَولُ الثالِثُ: وهو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ لا تَجبُ لا على السَّيدِ ولا على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 146 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.