Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. من تجب عنه زكاة الفطر
  4. المسألة الثانية: زكاة الفطر عن الزوجة إذا كانت ناشزا

الثاني: أنَّ كلَّ مَنْ وجَبَت عليه زَكاةُ مالِه وجَبَت عليه زَكاةُ فِطرِه كالزَّوجِ.

الثالِثُ: أنَّ كلَّ مَنْ وجَبَت عليه فِطرةُ رَقيقِه وجَبَت عليه فِطرةُ نَفسِه كالخليَّةِ غيرِ ذاتِ الزَّوجِ.

فكما أنَّ المَرأةَ يَجبُ عليها إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن عبدِها فمِن بابِ أَوْلى أنْ تُخرِجَ عن نَفسِها.

الرابِعُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ حَقٌّ للهِ تعالَى يَتعلَّقُ بالمالِ، فوجَبَ أنْ تَتحمَّلَها الزَّوجةُ كزَكاةِ المالِ والكَفاراتِ.

الخامِسُ: أنَّ النِّكاحَ عَقدٌ مُستباحٌ به المَنفَعةُ، فلم تَجبْ به زَكاةُ الفِطرِ كالمُستأجَرةِ (¬١).

السادِسُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ فيها مَعنى العِبادةِ، فهو ما تَزوَّجَها ليَحمِلَ عنها العِباداتِ (¬٢).

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ إذا كانَت ناشِزًا:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ القائِلون بوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ على زَوجِها هل تَجبُ زَكاتُها على زَوجِها وإنْ كانَت ناشِزًا أو لا تَجبُ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا كانَت ناشِزًا لا تَجبُ فِطرتُها على زَوجِها وإنَّما تُخرِجُها عن نَفسِها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 153 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.