Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. من تجب عنه زكاة الفطر
  4. المسألة الثانية: زكاة الفطر عن الزوجة إذا كانت ناشزا

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالَ أَصحابُنا: وإنَّما تَجبُ فِطرةُ من تَجبُ نَفقتُها فإنْ كانَت ناشِزًا لا تَجبُ فِطرتُها بلا خِلافٍ، كما لا تَجبُ نَفقتُها.

قالَ إمامُ الحَرمَينِ: والوَجهُ عِندي القَطعُ بوُجوبِ نَفقتِها عليها حينَئذٍ، وإنْ قُلنا: لا يُلاقيها الوُجوبُ؛ لأنَّها بالنُّشوزِ خرَجَت عن إِمكانِ التَّحمُّلِ، وهذا الذي قالَه الإمامُ مُتعيَّنٌ (¬١).

وقالَ الإمامُ المَرداويُّ ﵀: قَولُه: ولا يَلزَمُ الزَّوجَ فِطرةُ الناشِزِ هذا الصَّحيحُ من المَذهبِ وعليه أكثَرُ الأَصحابِ (¬٢).

استدَلُّوا على هذا بقياسِ زَكاةِ الفِطرِ على النَّفقةِ، فكما لا يَلزمُه نَفقتُها كذلك لا تَلزمُه فِطرتُها كالأجنبيَّةِ؛ لأنَّ النَّفقةَ تَسقطُ بالنُّشوزِ، وزَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ لها في الوُجوبِ والسُّقوطِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: فلو نشَزَت على زَوجِها عندَ إِهلالِ شَوالٍ لم تَلزمْه نَفقتُها ولا زَكاةُ فِطرِها؛ لأنَّ النَّفقةَ تَسقطُ بالنُّشوزِ، وزَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ لها في الوُجوبِ والسُّقوطِ، ويَلزَمُها زَكاةُ الفِطرِ عن نَفسِها إنْ كانَت واجِدةً (¬٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ نشَزَت المَرأةُ في وقتِ الوُجوبِ ففِطرتُها على نَفسِها دونَ زَوجِها؛ لأنَّ نَفقتَها لا تَلزَمُه … لأنَّ هذه ممَّن لا تَلزمُه مُؤنَتُه فلا تَلزمُه فِطرَتُه كالأجنبيَّةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 154 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.