Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 156

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. من تجب عنه زكاة الفطر
  4. المسألة الرابعة: زكاة الفطرة عن الزوجة المطلقة طلاقا بائنا وهي حائل

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالَ أَصحابُنا: تَجبُ عليه فِطرةُ زَوجَتِه الرَّجعيَّةِ كنَفقتِها (¬١).

وقد استدَلُّوا على ذلك بالمَعقولِ، وهو مِنْ وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: قِياسُ الزَّوجةِ المُطلَّقةِ -طَلاقًا رَجعيًّا- على الزَّوجةِ غيرِ المُطلَّقةِ بجامِعِ وُجوبِ النَّفقةِ عليها، والزَّوجةُ غيرُ المُطلَّقةِ تَجبُ زَكاةُ فِطرتِها على زَوجِها، فكذلك المُطلَّقةُ طَلاقًا رَجعيًّا؛ لأنَّ الفِطرةَ تابِعةٌ للنَّفقةِ.

الوَجهُ الثاني: أنَّ الزَّوجةَ المُطلَّقةَ طَلاقًا رَجعيًّا تَجبُ نَفقتُها على زَوجِها في عدَّتِها كذلك تَجبُ فِطرتُها عليه تَبعًا للنَّفقةِ (¬٢).

الوَجهُ الثالِثُ: أنَّ الحَياةَ الزَّوجيَّةَ لم تَنقطِعْ في أثناءِ عدَّةِ الرَّجعيَّةِ، وقد ورَّثَها الشَّرعُ إذا ماتَ زَوجُها في أثناءِ عدَّتِها والعَكسُ صَحيحٌ.

المَسألةُ الرابِعةُ: زَكاةُ الفِطرةِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ:

اتَّفَقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّوجةَ المُطلَّقةَ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ (غَيرُ حامِلٍ) لا يَجبُ على زَوجِها زَكاةُ فِطرتِها؛ لأنَّ المُطلَّقةَ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ (غَيرُ حامِلٍ) لم تَكنْ زَوجةً بعدَ الطَّلاقِ، وقد ارتَفعَت عنها جَميعُ أَحكامِ الزَّوجيَّةِ فصارَت أجنبيَّةً، والأجنبيَّةُ لا تَجبُ فِطرتُها على مَنْ هي أجنبيَّةٌ عنه، كما لا تَجبُ نَفقتُها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 156 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.