Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 175

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن اليتيم
  4. المسألة الأولى: زكاة الفطر عن اليتيم الذي لا مال له

زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ:

وفيها مَسائِلُ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي له مالٌ هل هي واجِبةٌ في مالِه أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي له مالٌ واجِبةٌ عليه في مالِه ويُخرِجُها عنه وَليُّه، وهوقَولُ جَماهيرِ أهلِ العِلمِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وأبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ من الحَنفيةِ.

قالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: جُمهورُ العُلماءِ على وُجوبِها على الصَّغيرِ وإنْ كانَ يَتيمًا (¬١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ والأَوزاعيُّ وأبو حَنيفةَ: يُؤدِّي الوَصيُّ عن اليَتيمِ صَدقةَ الفِطرِ (¬٢).

وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: وأمَّا الصِّغارُ فعليهم أنْ يُخرِجَها الأبُ والوَليُّ عنهم من مالٍ إنْ كان لهم مالٌ، فلا زَكاةُ فِطرٍ عليهم حينَئذٍ ولا بعدَ ذلك.

وقالَ أبو حَنيفةَ: ويُؤدِّيها عن اليَتيمِ وَصيُّه من مالِ اليَتيمِ وقالَ مالِكٌ: هي على اليَتيمِ في مالِه، وهو قَولُ الشافِعيِّ، ثم قالَ ابنُ حَزمٍ: وهي لَازِمةٌ لِليَتيمِ إنْ كانَ له مالٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 175 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.