Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن اليتيم
  4. المسألة الأولى: زكاة الفطر عن اليتيم الذي لا مال له

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: وتَجِبُ في مالِ اليَتيمِ، نَصَّ عليه (¬١).

استدَلَّ جُمهورُ العُلماءِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ في مالِه إنْ كانَ له مالٌ بالسُّنةِ والمَعقولِ.

أمَّا السُّنةُ:

١ - فعَن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ على كلِّ نَفسٍ مِنْ المُسلِمينَ حُرٍّ، أو عبدٍ، أو رَجلٍ، أو امرَأةٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ» (¬٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّه يَدلُّ على وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من قَولِه ﷺ: «على كلِّ نَفسٍ مِنْ المُسلِمينَ»؛ لأنَّ لَفظةَ «كلُّ» إذا أُضيفَت إلى نَكرةٍ تَقتَضي عُمومَ الأَفرادِ، فيَدخلُ في ذلك اليَتيمُ (¬٣).

٢ - عَنْ ابنِ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العبدِ وَالحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ … » (¬٤).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّه اشتَملَ على وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ من المُسلِمينَ، واليَتيمُ صَغيرٌ فيَدخلُ في مَعنى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 176 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.