Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن اليتيم
  4. المسألة الثانية: زكاة الفطر عن اليتيم الذي لا مال له وهو تحت كفالة جده لأبيه

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه لأبيه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له، وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه لِأبيه على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له، وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه لِأبيه واجِبةٌ على جَدِّه، وهو رِوايةُ الحَسنِ عن أبي حَنيفةَ ورجَّحَها الإمامُ ابنُ الهُمامِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: وهل يُخرِجُ الجَدُّ عن ابنِ ابنِه الفَقيرِ الصَّغيرِ حالَ عَدمِ الأبِ أو حالَ كَونِه فَقيرًا، ذكَرَ مُحمدٌ في الأصلِ أنَّه لا يُخرِجُ، ورَوى الحَسنُ عن أبي حَنيفةَ أنَّه يُخرِجُ.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: ولا يُؤدِّي الجَدُّ عن نَوافلِه الصِّغارِ وإنْ كانوا في عيالِه، ورَوى الحَسنُ عن أبي حَنيفةَ رحِمَهما اللهُ تعالَى أنَّ عليه الأداءَ بعدَ مَوتِ الأبِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الجَدُّ فعليه فِطرةُ وَلدِ وَلدِه الذي تَلزمُه نَفقتُه، وبه قالَ أبو ثَورٍ.

استدَلُّوا بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أمَّا السُّنةُ: فعَن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (¬١). ووَجهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 178 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.