Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 179

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن اليتيم
  4. المسألة الثانية: زكاة الفطر عن اليتيم الذي لا مال له وهو تحت كفالة جده لأبيه

الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له، وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه واجِبةٌ على جَدِّه، هو ما اشتَملَ عليه من قَولِه: «ممَّنْ تَمُونونَ» والجَدُّ يَمونُ وَلدَ وَلدِه الصَّغيرَ، فيَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ؛ لأنَّ الفِطرةَ تابِعةٌ، ومَن وجَبَت عليه نَفقةُ إِنسانٍ وجَبَت عليه فِطرتُه.

وأمَّا المَعقولُ فهو:

أ - قِياسُ الجَدِّ على مُشتَري العَبدِ بجامِعِ انتِقالِ الوِلايةِ في كلٍّ، فالمُشتَري انتقَلت إليه وِلايةُ العَبدِ بالشِّراءِ، والجَدُّ انتقَلت إليه وِلايةُ اليَتيمِ من الأبِ، والمُشتَرِي يَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عن عَبدِه، فكذلك الجَدُّ تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ.

ب - زَكاةُ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ، فمَن وجَبَت عليه نَفقةُ غيرِه وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ عنه، والجَدُّ تَجبُ عليه نَفقةُ اليَتيمِ فتَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عنه، ذلك لأنَّ الجَدَّ عندَ عَدمِ الأبِ قائِمٌ مَقامَ الأبِ، فكانَت وِلايَتُه عليه حالَ عَدمِ الأبِ كوِلايةِ الأبِ، وهي وِلايةٌ مُتكامِلةٌ وهو يَمونُه فيَتقرَّرُ السَّببُ في حَقِّه.

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه غيرُ واجِبةٍ على جَدِّه وهو رِوايةُ الأصلِ عندَ الحَنفيةِ.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: وهل يُخرِجُ الجَدُّ عن ابنِ ابنِه الفَقيرِ حالَ عَدمِ الأبِ أو حالَ كَونِه فَقيرًا ذكَر مُحمدٌ في الأصلِ أنَّه لا يُخرِجُ.

وجاءَ في «الأصل» للشَّيبانيِّ: قلتُ: أرأيتَ الرَّجُلَ يَكونُ عندَه وَلدُ ابنِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 179 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.