Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن الجنين

زَكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ (¬١):

اختَلفَ العُلماءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الجَنينِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ غيرُ واجِبةٍ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ (¬٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: لا تَجبُ فِطرةُ الجَنينِ لا على أَبيه ولا في مالِه بلا خِلافٍ عندَنا.

وأشارَ ابنُ المُنذِرِ إلى نَقلِ الإِجماعِ على ما ذكَرتُه، فقالَ: كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه العِلمُ من عُلماءِ الأَمصارِ لا يُوجبُ فِطرةً عن الجَنينِ (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المَذهبُ أنَّ الفِطرةَ غيرُ واجِبةٍ على الجَنينِ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه من عُلماءِ الأَمصارِ لا يُوجِبونَ على الرَّجلِ زَكاة الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه (¬٤).

استدَلُّوا على ذلك بالإِجماعِ والمَعقولِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 185 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.