Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 187

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن الجنين

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخرى: تَجبُ عليه (¬١).

واستدَلُّوا على ذلك بما رُويَ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفانَ ﵁ كانَ يُعطي صَدقةَ الفِطرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ والحَملِ (¬٢).

وعن أبي قِلابةَ قالَ: كان يُعجِبُهم أنْ يُعطوا زَكاةَ الفِطرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ حتى على الحَملِ في بَطنِ أُمِّه (¬٣).

ولأنَّ الجَنينَ آدَميٌّ تَصحُّ له الوَصيَّةُ، وبه يَرثُ فيَدخلُ في عُمومِ الأَخبارِ، فتَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ (¬٤).

وبهذا القَولِ قالَ ابنُ حَزمٍ لكنْ قد بيَّنَ الحافِظُ العِراقيُّ ﵀ ذلك وبيَّنَ ضَعفَ ما ذهَبَ اليه ابنُ حَزمٍ فقالَ: استدَلَّ ابنُ حَزمٍ بالرِّوايةِ التي فيها ذِكرُ الصَّغيرِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه فقالَ: والجَنينُ يَقعُ عليه اسمُ صَغيرٍ، فإذا أكمَلَ مِئةً وعِشرينَ يَومًا في بَطنِ أُمِّه قبلَ انصِداعِ الفَجرِ من لَيلةِ الفِطرِ وجَبَ أنْ تُؤدَّى عنه صَدقةُ الفِطرِ، ثم استدَلَّ بحَديثِ ابنِ مَسعودٍ الثابِتِ في الصَّحيحَينِ: «يُجمعُ خَلقُ أَحدِكم فِي بَطنِ أُمِّه أَربَعينَ يَومًا ثُم يَكونُ عَلقَةً مثلَ ذلك ثُم يَكونُ مُضغَةً مثلَ ذلك ثُم يَبعَثُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 187 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.