Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. ثمرة الخلاف في وقت وجوب زكاة الفطر

ثَمرةُ الخِلافِ في وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ:

تَظهَرُ فائِدةُ الخِلافِ وثَمرتُه في وُجوبِ الزَّكاةِ وعَدَمِها، وذلك فيمَن ماتَ أو وُلدَ له مَولودٌ، أو تَزوَّجَ امرأةً أو اشتَرى عَبدًا أو أسلَمَ بعدَ غُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ، وقبلَ طُلوعِ الفَجرِ.

فعلى القَولِ الأولِ هو أنَّ وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو غُروبُ الشَّمسِ آخِرَ يَومٍ من رَمضانَ، فإنَّه لا يَجبُ إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن كلِّ هؤلاء؛ لأنَّهم لم يُوجَدوا إلا بعدَ وقتِ الوُجوبِ.

وعلى القَولِ الثاني -وهو أنَّ وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو طُلوعُ الفَجرِ من يومِ الفِطرِ- يَجبُ الإِخراجُ عن كلِّ هؤلاء؛ لوُجودِهم قبلَ وقتِ الوُجوبِ.

وعلى العَكسِ من ذلك من ماتَ له وَلدٌ أو طلَّقَ زَوجَتَه أو أعتَقَ عَبدًا، بعدَ غُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ فإنَّه تَجبُ الزَّكاةُ على كلِّ هؤلاء على القَولِ الأولِ القائِلِ بأنَّ وُجوبَها هو غُروبُ الشَّمسِ من آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ، وذلك على القَولِ الثاني القائِلِ بأنَّ وقتَ الوُجوبِ هو طُلوعُ الفَجرِ من يومِ الفِطرِ، نَظرًا لفَقدِهم قبلَ الوُجوبِ. واللهُ ﷾ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 196 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.