Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم تقديم إخراج زكاة الفطر على وقت وجوبها

واستدَلَّ العُلماءُ على أنَّ الوَقت المُستحَبَّ لإِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ، وقبلَ صَلاةِ العِيدِ بالسُّنةِ:

فعَن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (¬١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ: أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بإِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ قبلَ صَلاةِ العيدِ، وهو أمرُ استِحبابٍ.

قال بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: وهذا أمرُ استِحبابٍ، وهو قَولُ ابنِ عُمرَ وابنِ عباسٍ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وإِبراهيمَ النَّخعيِّ والقاسِمِ وأبي نَضرةَ وعِكرِمةَ والضَّحاكِ والحَكمِ بنِ عُيَينَة ومُوسى بنِ وَردانَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وإِسحاقَ وأهلِ الكُوفةِ، ولم يُحكَ فيه خِلافٌ، وحَكى الخَطابيُّ الإِجماعَ فيه (¬٢).

وقالَ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ ﵀: قَولُه: «وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» أنَّ الأفضلَ إِخراجُها قبلَ الخُروجِ إلى الصَّلاةِ، وقد صرَّحَ بذلك الفُقهاءُ من المَذاهبِ الأربِعةِ (¬٣).

حُكمُ تَقديمِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ على وقتِ وُجوبِها:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ تَقديمِ زَكاةِ الفِطرِ قبلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومَينِ؛ لحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «فرَضَ النَّبيُّ ﷺ صَدقةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 198 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.