Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم تقديم إخراج زكاة الفطر على وقت وجوبها

ب- قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «أَغنُوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (¬١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أمرُه ﷺ: «أَغنُوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ»، والأمرُ للوُجوبِ، ومَتى قدَّمَها بالزَّمانِ الكَثيرِ لم يَحصُلْ إِغناؤُهم بها يومَ العيدِ.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ شُرعَت لسَدِّ حاجةِ المُحتاجينَ وإِغنائِهم عن السُّؤالِ يومَ العيدِ، وتَقديمُها الزَّمنَ اليَسيرَ كاليَومِ واليَومَينِ لا يُخلُّ بالمَقصودِ، أمَّا إنْ قدَّمَها عن ذلك بالزَّمانِ الكَثيرِ لم يَحصُلْ إِغناؤُهم بها يومَ العيدِ (¬٢).

القَولُ الثاني: أنَّه يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطرِ من أولِ رَمضانَ، وهو الصَّحيحُ من مَذهبِ الشافِعيةِ وقَولٌ للحَنفيَّةِ وللحَنابِلةِ (¬٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: يَجوزُ عندَنا تَقديمُ الفِطرةِ في جَميعِ رَمضانَ لا قبلَه. هذا هوالمَذهبُ (¬٤).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو جَوازُ تَقديمِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها من أوَّلِ رَمضانَ لا قبلَه بالمَعقولِ، وهو مِنْ وُجوهٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 201 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.