Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أقسام المياه
  3. إذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته

وُضوءٍ صَلاةً، وإنْ كانَ النَّجسُ أربَعةً توضَّأَ منها جَميعًا وصَلَّى كذلك، وبهذا قالَ ابنُ الماجشونِ من المالِكيةِ وهو القَولُ الثاني لسُحنونٍ (¬١).

قالوا: لأنَّ الشَّخصَ في هذه الحالةِ معه ماءٌ مُحقَّقُ الطَّهارةِ ولا سَبيلَ إلى تَيقُّنِ استِعمالِه إلا بالتَّوضُّؤِ والصَّلاةِ بعَددِ النَّجسِ وبزيادةِ إناءٍ، فلزِمَه ذلك.

القَولُ الخامِسُ: يَجوزُ التَّطهرُ بأيِّهما شاءَ بلا اجتِهادٍ ولا ظَنٍّ، وهو وَجهٌ للشافِعيةِ واستدَلُّوا بأنَّ الأصلَ طَهارتُه.

وضعَّفَ هذا الوَجهَ إمامُ الحَرمَين وغيرُه (¬٢).

إذا اشتَبَه ماءٌ طَهورٌ بماءٍ قد بطَلَت طَهوريَّتُه:

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إذا اشتَبَه ماءٌ طَهورٌ بماءٍ قد بطَلَت طَهوريَّتُه توضَّأَ من كلِّ واحِدٍ منهما وُضوءًا كامِلًا، وصلَّى بالوُضوءَين صَلاةً واحِدةً، لا أعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه أمكَنَه أداءُ فَرضِه بيَقينٍ من غيرِ حَرجٍ فيه، فلزِمَه كما لو كانا طاهرَينِ ولم يَكفِه أحدُهما، وفارَقَ ما إذا كانَ نَجسًا، يُنجِّسُ أَعضاءَه يَقينًا، ولا يأمَنُ أنْ يَكونَ النَّجسُ هو الثانِيَ، فيَبقى نَجسًا، ولا تَصحُّ صَلاتُه، فإنِ احتاجَ إلى أحدِ الإِناءَيَن في الشُّربِ تَحرَّى فتوَضَّأ بالطَّهورِ عندَه، ويَتيممُ معه ليَحصلَ له اليَقينُ، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.