Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم تأخير زكاة الفطر

وأمَّا كَراهيةُ إِخراجِها بعدَ الصَّلاةِ فلِما فيه من مُخالَفةِ الأمرِ بالأداءِ قبلَ الصَّلاةِ، وإنْ كانَ الأمرُ بالأداءِ قبلَ الصَّلاةِ مَحمولًا على الاستِحبابِ إلا أنَّه يُكرهُ تَأخيرُ إِخراجِها عن الصَّلاةِ خُروجًا من الخِلافِ في تَحريمِها (¬١).

وأمَّا تَحريمُ تَأخيرِ إِخراجِها عن يومِ الفِطرِ فلِما اشتَملَت عليه الأَحاديثُ من الأمرِ بإِخراجِها قبلَ الصَّلاةِ، والأمرُ بإِغنائِهم يومَ العيدِ، وفي تَأخيرِ إِخراجِها عن يومِ العيدِ مُخالَفةٌ لِلأمرِ بالأداءِ، وتَفويتٌ للإِغناءِ المَأمورِ به في يومِ العيدِ، فدَلَّ على حُرمةِ تَأخيرِها عن يومِ العيدِ.

القَولُ الثالِثُ: جَوازُ تَأخيرِ زَكاةِ الفِطرِ مُطلَقًا، وهو المَذهبُ عندَ الحَنفيةِ (¬٢).

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا وقتُ أَدائِها فجَميعُ العُمرِ عندَ عامَّةِ أَصحابِنا ولا تَسقطُ بالتَّأخيرِ عن يومِ الفِطرِ (¬٣).

واستدَلَّ جُمهورُ الحَنفيةِ على مَذهبِهم هذا على جَوازِ تَأخيرِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ مُطلقًا بالمَعقولِ وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ الأمرَ بأَدائِها مُطلَقٌ عن الوَقتِ فيَجبُ في مُطلَقِ الوَقتِ غيرَ مُعيَّنٍ، وإنَّما يَتعيَّنُ بتَعيينِه فِعلًا أو بآخِرِ العُمرِ كالأمرِ بالزَّكاةِ، وفي أيِّ وَقتٍ أدَّاها كانَ مُؤدِّيًا لا قاضيًا، كما في سائِرِ الواجِباتِ المُوسَّعةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 210 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.