Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم نقل زكاة الفطر من بلد الوجوب إلى بلد آخر مع وجود المستحقين لها ببلد وجوبها من حيث الجواز وعدمه

قالَ الإمامُ البَغويُّ ﵀: وفيه دَليلٌ على أنَّ نَقلَ الصَّدقةِ عن بَلدِ الوُجوبِ لا تَجوزُ مع وُجودِ المُستحقِّينَ فيه، بل صَدقةُ أهلِ كلِّ ناحيةٍ لمُستَحقِّي تلك الناحيةِ (¬١).

٢ - عن عَوفِ بنِ أبي جُحَيفةَ عن أَبيه قالَ: «قدِمَ علينا مُصدِّقُ النَّبيِّ ﷺ، فأخَذَ الصَّدقةَ مِنْ أَغنِيائِنا، فجعَلَها فِي فُقرائِنا، وكُنت غُلامًا يَتيمًا، فأَعطانِي منها قَلوصًا» (¬٢) (¬٣).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على أنَّ صَدقةَ أهلِ كلِّ بَلدٍ تُصرَفُ في فُقراءِ أهلِه، ولا تُنقَلُ إلى غيرِهم هو ما اشتَملَ عليه مِنْ لَفظِ: «فأخَذَ الصَّدقةَ مِنْ أَغنِيائِنا، فجعَلَها في فُقرائِنا».

ثانيًا: الأثَرُ:

١ - ما رَوى أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سَلامٍ: أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ أنكَرَ على مُعاذٍ لمَّا بعَثَ إليه بثُلثِ صَدقةِ الناسِ من اليَمنِ، وقالَ له: «لَم أَبعَثكَ جابيًا ولا آخِذَ جِزيَةٍ، ولكنْ بعَثتُك لتَأخذَ مِنْ أَغنِياءِ النَّاسِ فتَرُدَّها على فُقرائِهم». فَقالَ مُعاذٌ: «ما بعَثتُ إلَيكَ بشَيءٍ وأنا أَجدُ أَحدًا يَأخذُه منِّي» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 221 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.