Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم نقل زكاة الفطر من بلد الوجوب إلى بلد آخر مع وجود المستحقين لها ببلد وجوبها من حيث الجواز وعدمه

٢ - ورَوى أبو عُبيدٍ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ: «أنَّ عُمرَ بعَثَ مُعاذًا سَاعيًا على بَني كِلابٍ، أو على بَني سَعدِ بنِ ذُبيانَ، فقسَمَ فيهم حتى لَم يَدعْ شَيئًا، حتى جاءَ مَجلِسَه الذي خرَجَ به على رقَبَتِه، فقالَت امرَأتُه: أَينَ ما جِئتَ به مِما يأتِي به العُمالُ مِنْ عُراضةِ أَهلِيهم؟ (¬١) فقالَ: كانَ مَعي ضَاغطٌ (¬٢). فقالَت: قد كُنْتَ أَمينًا عندَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، وعندَ أَبي بَكرٍ، أفبعَثَ عُمرُ معَك ضَاغطًا؟ فقامَت بذلك فِي نِسائِها، واشتَكَت عمرَ، فبلَغَ ذلك عمرَ، فدَعا مُعاذًا، فقالَ: أنا بعَثْتُ معَك ضَاغطًا؟ فقالَ: لَم أَجدْ شَيئًا أَعتَذرُ به إليها إلَّا ذلك. قالَ: فضحِكَ عمرُ، وأَعطاهُ شَيئًا، وقالَ: أَرضِها به» (¬٣).

٣ - ورَوى أبو عُبيدٍ قالَ: حدَّثَنا عليُّ بنُ ثابِتٍ عن سُفيانَ بنِ سَعيدٍ «أنَّ زَكاةً حُملَت مِنْ الرَّيِّ إلى الكُوفةِ، فرَدَّها عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ إلى الرَّيِّ» (¬٤).

تَدُلُّ هذه الآثارُ على أنَّ زَكاةَ أهلِ كلِّ بَلدٍ إنَّما تُصرَفُ في فُقراءِ ذلك البَلدِ، ولا تُنقَلُ إلى أهلِ بَلدٍ آخَرَ، وهي واضِحةٌ في هذا.

قالَ أبو عُبيدٍ ﵀: والعُلماءُ اليَومَ مُجمِعونَ على هذه الآثارِ كلِّها بأنَّ أهلَ كلِّ بَلدٍ من البِلدانِ أو ماءٍ من المياهِ أحَقُّ بصَدقتِهم ما دامَ فيهم من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.