Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم نقل زكاة الفطر من بلد الوجوب إلى بلد آخر مع وجود المستحقين لها ببلد وجوبها من حيث الجواز وعدمه

ذَوي الحاجةِ واحِدٌ، فما فوقَ ذلك وإنْ أَتى ذلك على جَميعِ صَدقتِها حتى يَرجِعَ الساعي ولا شَيءَ معه منها (¬١).

ثالِثًا: المَعقولُ:

وهو أنَّ فُقراءَ البَلدِ، قد اطَّلعوا على أَموالِ الأَغنياءِ، وتَعلَّقَت بها أَطماعُهم والنَّقلُ يُوحِشُهم فكانَ الصَّرفُ إليهم أَوْلى (¬٢).

وقد أَفتى شَيخُ الإِسلامِ بجَوازِ نَقلِ الزَّكاةِ وما في حُكمِها لمَصلَحةٍ شَرعيَّةٍ فقد سُئلَ ﵀ عمَّن له زَكاةٌ وله أَقاربُ في بَلدٍ تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ وهم مُستحقُّونَ الصَّدقةَ فهل يَجوزُ أنْ يَدفعَها إليهم أو لا؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، إذا كانوا مُحتاجينَ مُستحقِّينَ للزَّكاةِ ولم تَحصُلْ لهم كِفايَتُهم من جِهةِ غيرِه فإنَّه يُعطِيهم من الزَّكاةِ، ولو كانوا في بَلدٍ بَعيدٍ واللهُ أعلمُ (¬٣).

وقالَ ابنُ زَنجوَيهِ ﵀: السُّنةُ عندَنا أنَّ الإمامَ يَبعَثُ على صَدقاتِ كلِّ قَومٍ مَنْ يَأخذُها من أَغنيائِهم ويُفرِّقُها في فُقرائِهم، غيرَ أنَّ الإمامَ ناظِرٌ للإِسلامِ وأهلِه، وأنَّ المُؤمنينَ إِخوةٌ، فإنْ رَأى أنْ يَصرِفَ من صَدقاتِ قَومٍ لغِناهُم عنها إلى فُقراءِ قَومٍ لِحاجَتِهم إليها فعَلَ ذلك على التَّحرِّي والاجتِهادِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 223 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.