Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم نقل زكاة الفطر من بلد الوجوب إلى بلد آخر مع وجود من يستحقها ببلد الوجوب من حيث الإجزاء وعدمه

٢ - عَدمُ نَقلِ الزَّكاةِ كلِّها من البَلدِ ما دامَ فيها مُستحِقٌّ، وإنَّما يُنقَلُ جُزءٌ منها لأحقِّيَّةِ أهلِ البَلدِ بها، مع جَوازِ نَقلِ المالِكِ لجَميعِ زَكاتِه عندَ وُجودِ المُقتَضي؛ لأنَّها جُزءٌ من زَكاةِ البَلدِ؛ لأنَّه قد يَكونُ للمالِكِ رَغبةٌ في أنْ تَصلَ زَكاتُه إلى مَنْ تَزكو بها نُفوسُهم: كالأصلَحِ والأورَعِ، والقَريبِ المُحتاجِ وغيرِ ذلك، ولِهذا قالَ ابنُ زَنجَويْهِ: وكذلك الرَّجلُ يَقسِمُ زَكاةَ مالِه، لا بَأسَ أنْ يَبعثَ بها من بَلدٍ إلى بَلدٍ، لِذي قَرابةٍ أو صَديقٍ أو جَهِدٍ، أي: ذي جَهدٍ ومَشقَّةٍ يُصيبُ بها البَلدَ (¬١).

٣ - كَونُ الطَّريقِ مَأمونًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُستحقَّةٌ للغيرِ، فلا يَجوزُ المُخاطَرةُ في تَضييعِها، فإنْ خاطَرَ بذلك وضاعَت أو تلِفَت ضمِنَها، واللهُ ﷾ أَعلى وأعلَمُ.

حُكمُ نَقلِ زَكاةِ الفِطرِ من بَلدِ الوُجوبِ إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ مَنْ يَستحِقُّها ببَلدِ الوُجوبِ من حيثُ الإِجزاءُ وعَدمُه:

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ نَقلِ زَكاةِ الفِطرِ من بَلدِ الوُجوبِ إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ من يَستحِقُّها ببَلدِ الوُجوبِ من حيثُ الإِجزاءُ وعَدمُه على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: نَقلُ زَكاةِ الفِطرِ من بَلدِ الوُجوبِ إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ مَنْ يَستحِقُّها ببَلدِ الوُجوبِ مُجزِئٌ إنْ دُفعَت لمَن يَستحِقُّها وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في المَذهبِ والشافِعيةِ في قَولٍ والحَنابِلةِ في المَذهبِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 225 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.