فصل في الأجناسِ التي تُخرَجُ منها زَكاةُ الفِطرِ، ومِقدارِ الواجِبِ فيها ونَوعِه والزِّيادةِ على مِقدارِ الواجِبِ
الأَجناسُ المُتَّفقُ على جَوازِ إِخراجِها في زَكاةِ الفِطرِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ من البُرِّ (¬١) والتَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ.
قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنَّه يُجزِئُ إِخراجُها من خَمسةِ أَصنافٍ كما يلي: البُرُّ والشَّعيرُ والتَّمرُ والزَّبيبُ والأقِطُ إذا كانَ قُوتًا حيثُ يُخرَجُ، إلا في أحَدِ قَولَيِ الشافِعيِّ في الأقِطِ خاصَّةً أنَّه لا يُجزِئُ وإنْ كانَ قُوتًا لمَن يُعطاه، والمَشهورُ من مَذهبِه جَوازُه (¬٢).
وقالَ القاضِي عِياضٌ ﵀: واختُلِف في الأَنواعِ التي يُخرَجُ منها، ولا خِلافَ بينَهم في جَوازِ إِخراجِها من البُرِّ والتَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ (¬٣).
بعضُ الأَحاديثِ التي نَصَّت على هذه الأَجناسِ: