Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. الأجناس المتفق على جواز إخراجها في زكاة الفطر

فصل في الأجناسِ التي تُخرَجُ منها زَكاةُ الفِطرِ، ومِقدارِ الواجِبِ فيها ونَوعِه والزِّيادةِ على مِقدارِ الواجِبِ

الأَجناسُ المُتَّفقُ على جَوازِ إِخراجِها في زَكاةِ الفِطرِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ من البُرِّ (¬١) والتَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ.

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنَّه يُجزِئُ إِخراجُها من خَمسةِ أَصنافٍ كما يلي: البُرُّ والشَّعيرُ والتَّمرُ والزَّبيبُ والأقِطُ إذا كانَ قُوتًا حيثُ يُخرَجُ، إلا في أحَدِ قَولَيِ الشافِعيِّ في الأقِطِ خاصَّةً أنَّه لا يُجزِئُ وإنْ كانَ قُوتًا لمَن يُعطاه، والمَشهورُ من مَذهبِه جَوازُه (¬٢).

وقالَ القاضِي عِياضٌ ﵀: واختُلِف في الأَنواعِ التي يُخرَجُ منها، ولا خِلافَ بينَهم في جَوازِ إِخراجِها من البُرِّ والتَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ (¬٣).

بعضُ الأَحاديثِ التي نَصَّت على هذه الأَجناسِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.