Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. الأجناس المختلف في جواز إخراجها في زكاة الفطر
  4. المسألة الأولى: إخراج الأقط

١ - عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁، قالَ: «كُنا نُعطِيها في زَمانِ النَّبيِّ ﷺ صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، فلمَّا جاءَ مُعاوِيةُ وجاءَت السَّمراءُ، قالَ: «أُرى مُدًّا مِنْ هذا يَعدِلُ مُدَّينِ» (¬١).

عَنْ ابنِ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (¬٢).

الأَجناسُ المُختَلَفُ في جَوازِ إِخراجِها في زَكاةِ الفِطرِ:

وفيه مَسألتانِ:

المَسألةُ الأُولى: إِخراجُ الأقِطِ (¬٣):

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ، والصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 229 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.