١ - عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁، قالَ: «كُنا نُعطِيها في زَمانِ النَّبيِّ ﷺ صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، فلمَّا جاءَ مُعاوِيةُ وجاءَت السَّمراءُ، قالَ: «أُرى مُدًّا مِنْ هذا يَعدِلُ مُدَّينِ» (¬١).
عَنْ ابنِ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (¬٢).
الأَجناسُ المُختَلَفُ في جَوازِ إِخراجِها في زَكاةِ الفِطرِ:
وفيه مَسألتانِ:
المَسألةُ الأُولى: إِخراجُ الأقِطِ (¬٣):
اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ، والصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ (¬٤).