Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. الأجناس المختلف في جواز إخراجها في زكاة الفطر
  4. المسألة الأولى: إخراج الأقط

قالَ الإمامُ الزَّرقانيُّ ﵀: وأجازَ مالِكٌ إِخراجَها من الأقِطِ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الأقِطُ ففيه طَريقانِ حَكاهما المُصنِّفُ والأَصحابُ، إحداهُما: وبه قالَ أبو إِسحاقَ المَروزِيُّ القَطعُ بإِجزائِه؛ لحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، والطَّريقُ الثانيةُ: فيه قَولانِ، أصَحُّهما: يُجزِئُه للحَديثِ، والثاني: لا يُجزِئُه لأنَّه لا يَجبُ فيه العُشرُ فأشبَهَ اللَّحمَ واللَّبنَ. وبهذه الطَّريقةِ قالَ القاضِي أبو حامِدٍ المَرُّوذيُّ: والصَّوابُ الأولُ؛ لصِحةِ الحَديثِ من غيرِ مُعارِضٍ. ثم المَذهبُ الذي قطَعَ به الجَماهيرُ أنَّه لا فَرقَ في إِجزاءِ الأقِطِ بينَ أهلِ الباديةِ والحَضرِ (¬٢).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: ومن الأقِطِ في إِحدى الرِّوايتَينِ هذا المَذهبُ جزَمَ به أكثَرُ الأَصحابِ؛ لحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، والثانية: لا يُجزِئُ الأقِطُ، اختارَه أبو بَكرٍ؛ لأنَّه جِنسٌ لا تَجبُ فيه الزَّكاةُ فلا يُجزِئُ وإنْ وُجدَ غيرُه (¬٣).

واستدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ:

١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.