Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. الأجناس المختلف في جواز إخراجها في زكاة الفطر
  4. المسألة الأولى: إخراج الأقط

مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ» (¬١).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُخرِجُ إذْ كانَ فينا رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاة الفِطرِ، عَنْ كلِّ صَغيرٍ، وكَبيرٍ، حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ»، فلَم نَزلْ نُخرِجُه حتى قدِمَ علينا مُعاوِيَةُ بنُ أَبي سُفيانَ حاجًّا أو مُعتمِرًا، فكلَّمَ النَّاسَ على المِنبَرِ، فكانَ فيما كلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينٍ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ»، فأخَذَ النَّاسُ بذلك، قالَ أَبو سَعيدٍ: «فأمَّا أنا فلا أَزالُ أُخرِجُه كما كُنْتُ أُخرجُه، أبدًا ما عِشتُ» (¬٢).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ وغيرِهما هو إِرشادٌ إلى بَيانِ الأَجناسِ التي تُخرَجُ منها زَكاةُ الفِطرِ، وذكَرَ منها الأقِطَ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في الزَّكاةِ كغيرِه من الأَجناسِ المَنصوصِ عليها.

القَولُ الثاني: عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ إلا عن طَريقِ القِيمةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 231 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.