Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. الأجناس المختلف في جواز إخراجها في زكاة الفطر
  4. المسألة الثانية: إخراج الدقيق والسويق

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: الأقِطُ يُؤدَّى باعتبارِ القيمةِ عندَنا (¬١).

وقالَ الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا الأقِطُ فتُعتبَرُ فيه القيمةُ لا يُجزِئُ إلا باعتِبارِ القيمةِ (¬٢).

استدَلَّ الحَنفيةُ لمَذهبِهم وهو عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ إلا عن طَريقِ القيمةِ بالمَعقولِ، وهو أنَّ الأقِطَ غيرُ مَنصوصٍ عليه من وَجهٍ يُوثَقُ به، وجَوازُ ما ليسَ بمَنصوصٍ عليه لا يَكونُ إلا باعتِبارِ القيمةِ كسائِرِ الأَعيانِ التي لم يَقعِ التَّنصيصُ عليها من النَّبيِّ ﷺ (¬٣).

وقالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: وأَصحابُنا قالوا: الحَديثُ شاذٌّ (أي: حَديثُ أَبي سَعيدٍ) لم يُنقَلْ في الآثارِ المَشهورةِ وبمثلِه لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيما تَعمُّ به البَلوى فيَبقى الاعتِبارُ بالقيمةِ، فإنْ كانَت قيمَتُه قيمةَ نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ من شَعيرٍ جازَ وإلا فلا (¬٤).

المَسألةُ الثانيةُ: إِخراجُ الدَّقيقِ والسَّويقِ:

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 232 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.