Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. الأجناس المختلف في جواز إخراجها في زكاة الفطر
  4. المسألة الثانية: إخراج الدقيق والسويق

وعن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ﵄ قالَ: «أمَرَنا رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ نُؤدِّيَ زَكاةَ رَمضانَ صاعًا مِنْ طَعامٍ عَنْ الصَّغِيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ مَنْ أدَّى سُلتًا قُبلَ منه، وأَحْسبُه قالَ: ومَن أَدَّى دَقيقًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سَويقًا قُبلَ منه» (¬١).

فاشتَملَ هذانِ الحَديثانِ على ذِكرِ الأَجناسِ التي يَجوزُ إِخراجُها في زَكاةِ الفِطرِ، ومنها الدَّقيقُ والسَّويقُ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ.

وبقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (¬٢).

وَجهُ الاستِدلالِ منه أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بالإِغناءِ، وهو يَحصلُ بالدَّقيقِ أكثَرَ من غيرِه، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ.

ثانيًا: المَعقولُ: وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ الدَّقيقَ والسَّويقَ أَجزاءُ الحَبِّ بحيثُ يُمكنُ كَيلُه وادِّخارُه فجازَ إِخراجُه كما قبلَ الطَّحنِ، وذلك لأنَّ الطَّحنَ إنَّما فرَّقَ أَجزاءَه وكَفى الفَقيرَ مُؤنَتَه فأشبَهَ ما لو نزَعَ نَوى التَّمرِ ثم أخرَجَه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 234 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.