Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج الأجناس غير المنصوص عليها إذا كانت من قوت البلد

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يُخرِجُ من غالِبِ قُوتِ البَلدِ كالعدَسِ والفُولِ والقَمحِ والشَّعيرِ والسُّلتِ والتَّمرِ والأقِطِ والدَّخنِ.

وما عدا ذلك لا يُجزِئُ إلا إذا اقتاتَه الناسُ وترَكوا الأَنواعَ السابِقةَ، ولا يَجوزُ الإِخراجُ من غيرِ الغالِبِ إلا إذا كانَ أفضَلَ بأنِ اقتاتَ الناسُ الذُّرةَ فأخرَجَ قَمحًا، وإذا أخرَجَ من اللَّحمِ اعتُبِرَ الشِّبعُ، فإذا كانَ الصَّاعُ من البُرِّ يَكفي اثنَينِ إذا خُبزَ أخرَجَ من اللَّحمِ ما يُشبِعُ اثنَينِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يُخرِجُ من جِنسِ ما يَجبُ فيه العُشرُ، ولو وُجدَت أَقواتٌ فالواجِبُ غالِبُ قُوتِ بِلدِه، وقيلَ: من غالِبِ قُوتِه، قيلَ: يُخيَّرُ بينَ الأَقواتِ، ويُجزئُ الأَعلى الأَدنى لا العَكسُ (¬٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالَ أَصحابُنا: جِنسُ الفِطرةِ كلُّ حَبٍّ وجَب فيه العُشرُ ويُجزِئُ الأقِطُ على المَذهبِ، والأصَحُّ أنَّه يَتعيَّنُ عليه غالِبُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 237 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.