Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. التخيير بين الأجناس عند الإخراج

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ ما أخرَجَه في زَكاتِه أَغلى من غالِبِ قُوتِه كأنْ أخرَجَ بُرًّا وغالِبُ قُوتِه شَعيرٌ، ففي إِجزائِه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه غيرُ ما وجَبَ عليه كمَن أخرَجَ شَعيرًا عن زَكاةِ بُرٍّ، ودَراهمَ عن زَكاةِ دَنانيرَ.

والوَجهُ الثاني: وهو مَنصوصُ الشافِعيِّ: يُجزِئُه، قالَ: لأنَّه أَغلى مما وجَبَ عليه كمَن وجَبَت عليه سِنٌّ فأخرَجَ أَعلى منها (¬١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم بالسُّنةِ:

بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (¬٢).

وَجهُ الاستِدلالِ هو أنَّ الإِغناءَ يَكونُ بما يَكفي الإِنسانَ من غالِبِ القُوتِ، فلو كانَ المُزكِّي مُخيَّرًا فيه لَجازَ أنْ يُعطيَه ما ليسَ بغالِبِ القُوتِ فلا يُستَغنَى به، وإذا أَعطاه من غالِبِ القُوتِ صارَ مُستَغنِيًا به (¬٣).

٢ - عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵁، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ … » (¬٤).

٣ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 252 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.