Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. التخيير بين الأجناس عند الإخراج

ﷺ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ … » (¬١).

اشتَملَ هذانِ الحَديثانِ على لَفظِ «أو»، ومَعناه: إنْ كانَ غالِبُ العَيشِ كذا فأخرِجوه، أو كذا فأخرِجوه، فهو تَنوُّعٌ لِلمالِ، فدَلَّ هذا على أنَّه يَتعيَّنُ غالِبُ قُوتِ البَلدِ (¬٢).

سَببُ الاختِلافِ:

قالَ ابنُ رُشدٍ: وأمَّا مِنْ ماذا تَجبُ؟ فإنَّ قَومًا ذهَبوا إلى أنَّها تَجبُ إمَّا من البُرِّ وإمَّا من التَّمرِ وإمَّا من الشَّعيرِ وإمَّا من الزَّبيبِ وإمَّا من الأقِطِ، وذلك على التَّخييرِ لِلذي تَجبُ عليه.

وقَومٌ ذهَبوا إلى أنَّ الواجِبَ عليه هو غالِبُ قُوتِ البَلدِ أو قُوتِ المُكلَّفِ إذا لم يَقدرْ على قُوتِ البَلدِ، وهو الذي حَكاه عبدُ الوهَّابِ عن المَذهبِ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: اختِلافٌ في مَفهومِ حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قالَ: «كُنا نُخرِجُ فِي زَكاةِ الفِطرِ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ … » (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 253 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.