Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الصاع النبوي بالأرطال

فمَن فهِمَ مِنْ الحَديثِ التَّخييرَ قالَ: إذا أخرَجَ من هذا أجزَأَ عنه، ومَن فهِمَ منه أنَّ اختِلافَ المُخرَجِ ليسَ سَببُه الإِباحةَ وإنَّما سَببُه اعتِبارُ قُوتِ المُخرَجِ أو قُوتِ غالِبِ البَلدِ، قالَ بالقَولِ الثاني (¬١).

المِقدارُ الواجِبُ إِخراجُه:

الواجِبُ إِخراجُه من المَنصوصِ عليه عن النَّبيِّ ﷺ صاعٌ، وهنا نَذكرُ بَيانَ مِقدارِ الصاعِ النَّبويِّ بالأَرطالِ:

مِقدارُ الصاعِ النَّبويِّ بالأَرطالِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الصاعَ النَّبويَّ أربَعةُ أَمدادٍ (¬٢).

قالَ ابنُ الرِّفعةِ ﵀: والصاعُ أربَعةُ أَمدادٍ باتِّفاقٍ (¬٣).

وقالَ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ ﵀: اتَّفقوا على أنَّ الصاعَ أربَعةُ أَمدادٍ (¬٤).

إلا أنَّهم اختلَفوا في مِقدارِ الصاعِ بالأَرطالِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مِقدارُ الصاعِ النَّبويِّ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ، بالرِّطلِ العِراقيِّ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وأبي يُوسفَ من الحَنفيةِ (¬٥).

قالَ أبو يُوسفَ ﵀: الصاعُ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثُ رِطلٍ (¬٦).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: والأظهَرُ أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ عِراقيَّةٌ سَواءٌ صاعُ الطَّعامِ والماءِ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ خِلافًا لِأبي حَنيفةَ (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 254 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.