Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الصاع النبوي بالأرطال

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا في قَدرِ الصاعِ، فقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ بالعِراقيِّ (¬١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ- بالسُّنةِ والآثَرِ:

أولًا: السُّنةُ:

أ- عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مَعقِلٍ قالَ: جلَسْتُ إلى كَعبِ بنِ عُجرَةَ ﵁، فسأَلْتُه عَنْ الفِديَةِ، فقالَ: نزَلَت فِيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّةً، حُمِلتُ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ وَالقَملُ يتَناثَرُ على وَجهِي، فقالَ: «مَا كُنْتُ أُرى الوَجعَ بلَغَ بكَ ما أَرى -أو: ما كُنْتُ أُرى الجَهدَ بلَغَ بكَ ما أَرى- تَجدُ شاةً؟» فقُلتُ: لَا، فقالَ: «فصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ، أو أَطعِمْ سِتةَ مَساكينَ، لكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعٍ» (¬٢).

ب- عَنْ كَعبِ بنِ عُجرَةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَآه وقَملُه يَسقطُ على وَجهِه، فقالَ: «أيُؤذِيكَ هَوامُّكَ؟»، قالَ: نَعم، فأمَرَه رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ يَحلِقَ، وهو بالحُديبِيةِ، لَم يُبيِّنْ لهم أنَّهم يَحلُّونَ بها، وهم على طَمعٍ أنْ يَدخُلوا مَكةَ، فأَنزَلَ اللَّهُ الفِديةَ، فأمَرَه رَسولُ الله ﷺ: «أنْ يُطعِمَ فَرقًا (¬٣) بينَ سِتةِ مَساكينَ، أو يُهديَ شاةً، أو يَصومَ ثَلاثةَ أيَّامٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 256 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.