Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الصاع النبوي بالأرطال

وَجهُ الاستِدلالِ:

اشتَملَ الحَديثُ الأولُ على لَفظِ: «أَطعِمْ سِتةَ مَساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعٍ»، فيَكونُ مَجموعُها ثَلاثةَ آصُعٍ، وفي الحَديثِ الثاني: أمَرَه «أنْ يُطعِمَ فَرقًا بينَ سِتةِ مَساكينَ»، والفَرقُ ثَلاثةُ آصُعٍ كما في رِوايةِ مُسلِمٍ (¬١).

والحادِثةُ واحِدةٌ، فدَلَّ هذا على أنَّ الفَرقَ ثَلاثةُ آصُعٍ، والفَرقَ سِتةَ عشَرَ رِطلًا، والصاعَ ثُلثُ الفَرقِ، ويُساوي خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا.

قالَ ابنُ قُتَيبةَ ﵀: الفَرقُ سِتةَ عشَرَ رِطلًا، والصاعُ ثُلثُ الفَرقِ، خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثُ، والمُدُّ: رِطلٌ وثُلثٌ (¬٢).

ج- عَنْ أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: قيلَ لرَسولِ ﷺ: يَا رَسولَ اللهِ، إنَّ صاعَنا أَصغَرُ الصِّيعَانِ، ومُدَّنا أَصغَرُ الأَمدادِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهمَّ بارِكْ لَنا فِي صاعِنا ومُدِّنا وقَليلِنا وكَثيرِنا، واجعَلْ لَنا معَ البَركَةِ بَركَتينِ، اللَّهمَّ إنَّ إِبراهِيمَ عبدَك وخَليلَك دَعاكَ لأَهلِ مَكةَ وإنِّي عبدُك ورَسولُكَ أَدعُوكَ لأَهلِ المَدينَةِ بمثلِ ما دَعاكَ به إِبراهيمُ لأَهلِ مَكةَ» (¬٣).

ففي هذا الحَديثِ أخبَرَ أبو هُريرةَ ﵁ عن الصَّحابةِ أنَّهم قالوا: «إنَّ صاعَنا أَصغَرُ الصِّيعانِ، ومُدَّنا أَصغَرُ الأَمدادِ»، وأقرَّهم الرَّسولُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 257 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.