Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 258

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الصاع النبوي بالأرطال

ﷺ على ذلك ولم يُنكِرْ عليهم، بل دَعا بالبَركةِ، والصاعُ الذي يُساوي خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا أصغَرُ من الصاعِ الذي يُساوي ثَمانيةَ أَرطالٍ، كما يَقولُ أبو حَنيفةَ وغيرُه كما سيَأتي، فدَلَّ هذا على أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ.

قالَ أبو حاتمِ بنُ حِبانَ ﵀: في تَركِ إِنكارِ المُصطَفى ﷺ حيثُ قالوا: «صاعُنا أَصغَرُ الصِّيعانِ» بَيانٌ واضِحٌ أنَّ صاعَ أهلِ المَدينةِ أصغَرُ الصِّيعانِ، ولم يَختلِفْ أهلُ العِلمِ من لَدنِ الصَّحابةِ إلى يَومِنا هذا في الصاعِ وقَدرِه إلا ما قالَه الحِجازيُّونَ والعِراقيونَ فزعَم الحِجازيونَ أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ، وقالَ العِراقيُّونَ: الصاعُ ثَمانيةُ أَرطالٍ، فلمَّا لم نَجدْ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في قَدرِ الصاعِ إلا ما وصَفنا صحَّ أنَّ صاعَ النَّبيِّ ﷺ كانَ خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا؛ إذْ هو أصغَرُ الصِّيعانِ وبطَل قَولُ مَنْ زعَم أنَّ الصاعَ ثَمانيةُ أَرطالٍ من غيرِ دَليلٍ ثبَتَ له على صِحَّتِه (¬١).

د- رَوى الإمامُ البَيهَقيُّ عن الحُسينِ بنِ الوَليدِ قالَ: قدِمَ علَينا أَبو يُوسفَ مِنْ الحَجِّ، فأتَيناه، فقالَ: «إنِّي أُريدُ أنْ أَفتحَ علَيكم بابًا مِنْ العِلمِ همَّني، تَفحَّصتُ عنه فقدِمْتُ المَدينَةَ فسأَلْتُ عَنْ الصَّاعِ، فقالُوا: صاعُنا هذا صَاعُ رَسولِ اللهِ ﷺ، قُلتُ لهم: ما حُجتُكم فِي ذلك؟ فقالُوا: نأْتِيك بالحُجةِ غدًا، فلمَّا أَصبَحتُ أَتانِي نحوٌ مِنْ خَمسينَ شَيخًا مِنْ أَبناءِ المُهاجِرينَ والأَنصارِ، معَ كلِّ رَجلٍ مِنهم الصَّاعُ تحتَ رِدائِه، كلُّ رَجلٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 258 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.