Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الصاع النبوي بالأرطال

منهم يُخبِرُ عَنْ أَبيه أو أَهلِ بيتِه أنَّ هذا صَاعُ رَسولِ اللهِ ﷺ، فنَظرتُ فإِذا هي سَواءٌ، قالَ: فعايَرتُه فإذَا هو خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ بنُقصانٍ معَه يَسيرٍ، فرَأيْتُ أَمرًا قَويًّا فقد ترَكتُ قَولَ أَبي حَنيفةَ فِي الصَّاعِ، وأخَذتُ بقَولِ أَهلِ المَدينَةِ» (¬١).

ففي هذه القِصَّةِ دِلالةٌ واضِحةٌ على أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ؛ لثُبوتِ ذلك عَمليًّا بمُعايَرةِ أبي يُوسفَ لنحوِ خَمسينَ صاعًا، فكانَت كلُّها سَواءً، وَزنُ المُكالِ بها خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ، وهذه الأَصواعُ تناقَلها أهلُ المَدينةِ بالسَّندِ المُتَّصِلِ، رَواه خلَفُهم عن سَلفِهم، وتَناقَله أَبناؤُهم عن آبائِهم أنَّ هذا المُدَّ هو مدُّ النَّبيِّ ﷺ (¬٢).

وقالَ الإمامُ أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلامٍ ﵀: وأمَّا أهلُ الحِجازِ فلا اختِلافَ بينَهم فيه أَعلمُه أنَّ الصاعَ عندَهم خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ، يَعرِفُه عالِمُهم وجاهِلُهم ويُباعُ في أَسواقِهم ويَحمِلُ عِلمَه قَرنٌ عن قَرنٍ (¬٣).

ثانيًا: الأثَرُ:

رَوى أبو عُبيدٍ عن أسلَمَ مَولَى عُمرَ أنَّ عُمرَ «ضرَبَ الجِزيةَ على أَهلِ الذَّهبِ أَربعةَ دَنانيرَ، وأَرزاقَ المُسلِمينَ مِنْ الحِنطَةِ مُدَّينِ وثَلاثةَ أَقساطِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 259 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.