Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في التمر والشعير والزبيب

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: إنْ أخرَجَ خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا بُرًّا لم يُجزِئْه؛ لأنَّ البُرَّ يَختلِفُ فيَكونُ ثَخينًا وخَفيفًا.

وقالَ الطَّحاويُّ: يُخرِجُ ثَمانيةَ أَرطالٍ مما يَستَوي كَيلُه ووَزنُه وهو الزَّبيبُ والماشُ ومُقتَضى كَلامِه أنَّه إذا أخرَجَ ثَمانيةَ أَرطالٍ مما هو أثقَلُ منهما لم يُجزِئْه حتى يَزيدَ شَيئًا يَعلَمُ به أنَّه قد بلَغَ صاعًا، والأَوْلى لمَن أخرَجَ من الثَّقيلِ بالوَزنِ أنْ يَحتاطَ فيَزيدَ شَيئًا يَعلَمُ به أنَّه قد بلَغَ صاعًا. انتَهى كَلامُ ابنِ قُدامةَ ﵀ (¬١).

مِقدارُ الواجِبِ في التَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في التَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ صاعٌ، لا خِلافَ بينَهم في ذلك، إلا رِوايةً عن أبي حَنيفةَ في الزَّبيبِ أنَّ مِقدارَ الواجِبِ فيه نِصفُ صاعٍ (¬٢).

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه صاعٌ من كلِّ جِنسٍ من الأَجناسِ الخَمسةِ إلا أبا حَنيفةَ، فإنَّه قالَ: يُجزئُ مِنْ البُرِّ خاصَّةً نِصفُ صاعٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 267 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.