Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في التمر والشعير والزبيب

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: فإنَّ العُلماءَ اتَّفقوا على أنَّه لا يُؤدَّى في زَكاةِ الفِطرِ من التَّمرِ والشَّعيرِ أقَلُّ من صاعٍ (¬١).

الأدِلَّةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُخرِجُ إِذا كانَ فِينا رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ عَنْ كلِّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ … » الحَديثَ (¬٢).

وَجهُ الاستِدلالِ:

يَدُلُّ هذا الحَديثُ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من التَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ صاعٌ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من قَولِه: «أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ … » فهذا نَصٌّ في المُدَّعى.

أمَّا الزَّبيبُ فاختَلفَت الرِّوايةُ عن أبي حَنيفةَ فيه فذكَرَ في «الجامِع الصَّغير» نِصفَ صاعٍ، ورَوى الحَسنُ وأسَدُ بنُ عَمرٍو عن أبي حَنيفةَ صاعًا من زَبيبٍ، وهو قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ.

وَجهُ هذه الرِّوايةِ: ما رُويَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قالَ: «كُنا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 268 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.