Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في البر

ولأنَّ الزَّبيبَ لا يَكونُ مثلَ الحِنطةِ في التَّغذِّي بل يَكونُ أنقَصَ منها كالشَّعيرِ والتَّمرِ، كانَ التَّقديرُ فيه بالصاعِ كما في الشَّعيرِ والتَّمرِ.

ووَجهُ رِوايةِ «الجامِعِ»: أنَّ الزَّبيبَ تَزيدُ قيمَتُه على قيمةِ الحِنطةِ في العادةِ ثم اكتُفيَ من الحِنطةِ بنِصفِ صاعٍ، فمِن الزَّبيبِ أَوْلى.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: ويُمكنُ التَّوفيقُ بينَ القولَينِ بأنْ يُجعَلَ الواجِبُ فيه بطَريقِ القيمةِ، فكانَت قيمَتُه في عَصرِ أبي حَنيفةَ مثلَ الحِنطةِ، وفي عَصرِهما كانَت قيمَتُه مثلَ الشَّعيرِ والتَّمرِ، وعلى هذا أيضًا يُحمَلُ اختِلافُ الرِّوايتَينِ عن أبي حَنيفةَ (¬١).

مِقدارُ الواجِبِ في البُرِّ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في مِقدارِ الواجِبِ من البُرِّ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (وحَكاه ابنُ حَزمٍ وابنُ قُدامةَ وغيرُهما عن أبي بَكرٍ الصِّديقِ وعمرَ وعُثمانَ وعلِيٍّ وابنِ مَسعودٍ وجابِرٍ وأبي هُريرةَ وابنِ عَباسٍ وابنِ الزُّبَيرِ، ومُعاويةَ وعائِشةَ وأسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ وسَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وعَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وعمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وعُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وأبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ (¬٢)، وهو أيضًا قَولُ شَيخِ الإِسلامِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 269 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.