ابنِ تَيميَّةَ وتِلميذِه ابنِ قَيمِ الجَوزيَّةِ ﵏ جَميعًا ورضِيَ عنهم (¬١).
قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: القَدرُ الواجِبُ من الصَّدقةِ وذلك من البُرِّ نِصفُ صاعٍ في قَولِ عُلمائِنا (¬٢).
وقالَ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا بَيانُ جِنسِ الواجِبِ وقَدرُه فهو نِصفُ صاعٍ من حِنطةٍ … عندَنا (¬٣).
وقالَ الزَّيلَعيُّ ﵀: وهو مَذهبُ جُمهورِ الصَّحابةِ منهم الخلُفاءُ الراشِدونَ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عباسٍ وابنُ الزُّبَيرِ وجابِرٌ وغيرُهم من كِبارِ الصَّحابةِ ﵃ أجمَعينَ، ولم يُروَ عن أحَدٍ منهم أنَّ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ لا يُجزِئُه فكانَ إِجماعًا (¬٤).
وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: وقَدرُ الفِطرةِ صاعٌ من التَّمرِ والشَّعيرِ، وأمَّا من البُرِّ: فنِصفُ صاعٍ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ، وقياسُ قَولِ أحمدَ في بَقيَّةِ الكَفاراتِ (¬٥).