٤ - عن عُثمانَ بنِ عَفانَ ﵁ قالَ: «أدُّوا زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (¬١).
٥ - عن عليٍّ ﵁ قالَ: «على مَنْ جرَتْ عليه نَفقتُكَ نِصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ» (¬٢).
٦ - عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ ﵄ قالَ: «زَكاةُ الفِطرِ مُدَّانِ مِنْ قَمحٍ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ، الحُرُّ والعبدُ سَواءٌ» (¬٣).
٧ - عن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ في زَكاةِ الفِطرِ: «على كلِّ حُرٍّ وَعبدٍ، ذَكرٍ أو أُنثَى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، فَقيرٍ أو غَنيٍّ، صاعٌ مِنْ تَمرٍ، أو نِصفُ صاعٍ مِنْ قَمحٍ» (¬٤).
٨ - عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ «أنَّها كانَت تُخرِجُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَهلِها الحُرِّ منهم والمَملوكِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ بالمُدِّ أو بالصَّاعِ الذي يَقتاتُونَ به» (¬٥).