فهذه الآثارُ كلُّها واضِحةٌ في أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، وهي صَريحةٌ في ذلك، ودِلالَتُها عليه ظاهِرةٌ.
ثالثًا: المَعقولُ:
هو قياسُ المِقدارِ الواجِبِ في زَكاةِ الفِطرِ على المِقدارِ الواجِبِ في كَفارةِ الأَذى، بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما كِفايةُ المِسكينِ في يَومٍ، والواجِبُ في كَفارةِ الأَذى نِصفُ صاعٍ، وهو ثابِتٌ بالنَّصِّ (¬١)، فكذلك الواجِبُ في زَكاةِ الفِطرِ (¬٢)؛ لأنَّها من جِنسِ الكَفاراتِ.
القَولُ الثاني: مِقدارُ الواجِبِ من البُرِّ، صاعٌ وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ، وهو مَرويٌّ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ والحَسنِ وأبي العالِيةِ وإِسحاقَ (¬٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2291)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.