٣ - عن ابنِ أبي صُعَيرٍ عن أَبيه قالَ: قالَ ﷺ: «أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ بُرٍّ أو قَمحٍ عَنْ كلِّ رَأسٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى، أمَّا غَنيُّكم فيُزكِّيه اللَّهُ، وأمَّا فَقيرُكم فيَردُّ اللَّهُ عليه أَكثَرَ مِما أَعْطاه» (¬١).
دَلَّ هذانِ الحَديثان على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ: «أو صاعٌ مِنْ قَمحٍ»، فهما نَصٌّ في المُدَّعى.
٤ - عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ﵁ قالَ: «أُمِرْنا أنْ نُعطيَ صَدقةَ رَمضانَ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ صاعًا مِنْ طَعامٍ، مَنْ أدَّى بُرًّا قُبلَ منه، ومَن أدَّى شَعيرًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى زَبيبًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سُلتًا قُبلَ منه»، قالَ: وأَحسَبُه قالَ: «ومَن أدَّى دَقيقًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سَويقًا قُبلَ منه» (¬٢).