Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في الأقط

طَعامٍ»، وقالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وكانَ طَعامُنا الشَّعيرَ وَالزَّبيبَ والأقِطَ والتَّمرَ» (¬١).

ففي هذا الحَديثِ بيَّنَ أبو سَعيدٍ ﵁ المُرادَ بالطَّعامِ؛ إذْ فسَّرَه بالشَّعيرِ والزَّبيبِ والأقِطِ والتَّمرِ وهو راوِي الحَديثِ وراوِي الحَديثِ أعلمُ بمُرادِه، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وفي قَولِه: «فلمَّا جاءَ مُعاوِيةُ وجاءَتِ السَّمراءُ» دَليلٌ على أنَّها لم تَكنْ قُوتًا لهم قبلَ هذا، فدَلَّ على أنَّها لم تَكنْ كَثيرةً ولا قُوتًا، فكيف يُتوَهَّم أنَّهم أخرَجوا ما لم يَكنْ مَوجودًا. انتَهى كَلامُه ﵀ (¬٢).

وممَّا يَدلُّ على ذلك أيضًا ما رَواه ابنُ خُزيمةَ في صَحيحِه عن ابنِ عُمرَ قالَ: «لَم تَكنِ الصَّدقةُ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا التَّمرَ والزَّبيبَ والشَّعيرَ، ولَم تَكنِ الحِنطةَ» (¬٣).

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀ بعدَ ذِكرِ طُرقِ الحَديثِ: وهذه الطُّرقُ كلُّها تدلُّ على أنَّ المُرادَ بالطَّعامِ في حَديثِ أبي سَعيدٍ غيرُ الحِنطةِ (¬٤).

مِقدارُ الواجِبِ في الأقِطِ:

اختَلفَ العُلماءُ في مِقدارِ الواجِبِ في الأقِطِ هل الواجِبُ فيه صاعٌ أو ما يُساوي قيمَتُه قيمةَ صاعٍ؟ على قولَينِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 281 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.