Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 282

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في الأقط

القَولُ الأولُ: أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأقِطِ صاعٌ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ (¬١).

قالَ الدَّرديرُ ﵀: وهي -أي: زَكاةُ الفِطرِ- صاعٌ … من قَمحٍ أو شَعيرٍ أو سُلتٍ أو ذُرةٍ أو دَخنٍ أو أرُزٍّ أو تَمرٍ أو زَبيبٍ أو أقِطٍ (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الواجِبُ في صَدقةِ الفِطرِ صاعٌ عن كلِّ إِنسانٍ لا يُجزِئُ أقَلُّ من ذلك من جَميعِ أَجناسِ المُخرَجِ، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ (¬٣).

استُدِلَّ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأقِطِ صاعٌ بالسُّنةِ:

١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُخرِجُ إذْ كانَ فِينا رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ، عَنْ كلِّ صَغيرٍ، وكَبيرٍ، حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ … » (¬٤).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 282 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.