Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في الأجناس غير المنصوص عليها

قالَ السَّرخسيُّ: وأَصحابُنا قالوا: الحَديثُ شاذٌّ لم يُنقَلْ في الآثارِ المَشهورةِ وبمِثلِه لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيما تَعمُّ به البَلوى، فيَبقى الاعتِبارُ بالقيمةِ فإنْ كانَت قيمَتُه قيمةَ نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ من شَعيرٍ جازَ، وإلا فلا (¬١).

مِقدارُ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها:

اختَلفَ العُلماءُ في مِقدارِ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها كالأرُزِّ والذُّرةِ وغيرِهما على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مِقدارُ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وغيرِهم (¬٢).

قالَ الحافِظُ العِراقيُّ ﵀: الواجِبُ إِخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ صاعٌ من أي جِنسٍ أُخرِجَ، وبه قال مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وجُمهورُ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلفِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اتَّفَقت نُصوصُ الشافِعيِّ والأَصحابِ على أنَّ الواجبَ في الفِطرةِ عن كلِّ إِنسانٍ صاعٌ بصاعِ رَسولِ اللهِ ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 284 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.