Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في الأجناس غير المنصوص عليها

وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: الواجِبُ في الفِطرةِ عن كلِّ شَخصٍ صاعٌ من أيِّ جِنسٍ أُخرِجَ، سَواءٌ البُرُّ والتَّمرُ والزَّبيبُ والشَّعيرُ وغيرُها من الأَجناسِ المُجزِئةِ، ولا يُجزِئُ دونَ صاعٍ من شَيءٍ منها، وبهذا قالَ مالِكٌ وأحمدُ وأكثَرُ العُلماءِ (¬١).

واستُدِلَّ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ بالسُّنةِ والقياسِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ يومَ الفِطرِ صاعًا مِنْ طَعامٍ»، وقالَ أَبو سَعِيدٍ: «وكانَ طَعامُنا الشَّعيرَ والزَّبيبَ والأقِطَ والتَّمرَ» (¬٢).

ففي هذا الحَديثِ أخبَرَ أبو سَعيدٍ ﵁ أنَّهم كانوا يُخرِجونَ يومَ الفِطرِ صاعًا من طَعامٍ، والطَّعامُ اسمٌ لِما يُؤكَلُ (¬٣)، فيَشمَلُ كلَّ ما كانَ قُوتًا فدَلَّ ذلك على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ، لدُخولِها في عُمومِ لَفظِ الطَّعامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 285 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.