Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 286

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في الأجناس غير المنصوص عليها

ثانيًا: القياسُ:

وهو قياسُ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها على الأَجناسِ المَنصوصِ عليها، بجامِعِ القُوتيَّةِ في كلٍّ، والأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها.

القَولُ الثاني: مِقدارُ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها هو ما تُساوي قيمَتُه قيمةَ صاعٍ من تَمرٍ أو شَعيرٍ أو نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ، وهو الحَنفيةُ (¬١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم، وهُم الحَنفيةُ -وهو أنَّ غيرَ المَنصوصِ عليه لا يُجزِئُ الإِخراجُ منه إلا باعتِبارِ القيمةِ، وهو أنْ يُخرِجَ منه ما تُساوي قيمَتُه قيمةَ المَنصوصِ عليه بالمَعقولِ:

وهو أنَّ الأَجناسَ التي لم يَنُصَّ عليها لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيها؛ لأنَّ التَّقديرَ لا يَكونُ بالرأيِ؛ لذلك لا يَجوزُ الإِخراجُ منها إلا عن طَريقِ القيمةِ، فإذا أرادَ المُتصدِّقُ أنْ يُخرجَ صَدقةَ الفِطرِ من العَدسِ مَثلًا فيُقوَّمُ نِصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ من تَمرٍ، فإنْ كانَت قيمةُ نِصفِ الصاعِ من البُرِّ والصاعِ من التَّمرِ تُساوِي عَشرةَ جُنيهاتٍ مَثلًا، أخرَج من العدَسِ ما قيمَتُه عَشرةُ جُنَيهاتٍ مَثلًا، ومِن الأرُزِّ واللَّبنِ والجُبنِ والذُّرةِ وغيرِ ذلك من الأشياءِ التي لم يَنُصَّ عليها الشارِعُ أخرَجَ ما يُعادِلُ قِيمتَه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.