Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. من يملك ليلة العيد أقل من صاع فاضلا على قوته وقوت عياله هل يجب عليه إخراجه أو لا يجب؟

مَنْ يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه هل يَجبُ عليه إِخراجُه أو لا يَجِبُ؟

اختَلفَ أهلُ العِلمِ فيمَن يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه هل يَجبُ عليه إِخراجُه أو لا يَجِبُ؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مَنْ يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه يَجبُ عليه إِخراجُه، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ.

قالَ الدَّرديرُ ﵀: فإنْ لم يَقدِرِ الحُرُّ المُسلِمُ إلا على البَعضِ -أي: بعضِ الصاعِ أو بعضِ ما وجَب عليه إنْ وجَبَ عليه أكثَرُ- أخرَجَه وُجوبًا (¬١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: والقَولُ الثاني: أنْ يَكونَ ما وجَدَه بعدَ قُوتِه أقَلَّ من صاعٍ، فذهَبَ الشافِعيُّ، وما ذكَرَه مَنصوصًا عليه في بعضِ كُتبِه أنَّ عليه إِخراجَه لِما ذكَرْنا من أنَّ العَجزَ عن بعضِ الواجِباتِ لا يَسقطُ ما بقِيَ منها، وفيه وَجهٌ آخَرُ لبعضِ أَصحابِنا أنَّه لا يَلزمُه إِخراجُه كالكَفارةِ التي لا يَلزَمُ إِخراجُ بعضِها إذا لم يَقدِرْ على جَميعِها، وهذا غَلطٌ (¬٢).

وقالَ البُهوتيُّ ﵀: وإنْ لم يَفضُلْ مع مَنْ وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ إلا بعضُ صاعٍ لزِمَه إِخراجُه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.